(٢) تظهر ثمرة الخلاف في أنه عند القول: إن الخلع طلاق بائن، فإن كان طلقها اثنتين قبل الخلع، فيعتبر الخلع تطليقة ثالثة، فلا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجًا غيره. وعلى هذا فالخلع هنا ينقص به عدد الطلاق. وأما عند القول بأنه فسخ، فإن الخلع لا يؤثر في الطلاق، فلو طلقها اثنتين، ثم خالعها، فله أن يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد، وتبقى طلقة واحدة، إلا أن ينوي بالخلع الطلاق. فلا ينقص بالخلع على هذا القول من عدد الطلاق. انظر: "المبسوط" (٦/ ١٧٢)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٣٣)، "المغني" (١٠/ ٢٧٥). (٣) "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٩٧)، "روضة الطالبين" (٦/ ٣٥٣). (٤) "الإنصاف" (٨/ ٣٩٢)، "كشاف القناع" (٥/ ٢١٦). (٥) "المغني" (١٠/ ٢٧٤)، "عمدة القاري" (٢٠/ ٢٦٠). (٦) "المغني" (١٠/ ٢٧٥)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٣٣). (٧) أخرجه أبو داود (٢٢٢٩) (٢/ ٢٦٩)، والترمذي (١١٨٩) (٢/ ٤٠١). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني. انظر: "صحيح سنن أبي داود" (٢/ ٤٢٠).