للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - البغوي (٥١٦ هـ)، حيث قال: "واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مال، فقبلت؛ فهو طلاق بائن" (١).

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ)، حيث قال: "فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد من قبل عدم الدخول، ومن قبل عدد التطليقات، ومن قبل العوض في الخلع" (٢).

٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلاف بين المسلمين" (٣).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على حصول البينونة بالخلع، وافق عليه الحنفية (٤)، وهو قول عثمان، وعلي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وسعيد ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وقبيصة، وشريح، ومجاهد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، والشعبي، والزهري، ومكحول، والأوزاعي، والثوري (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الخلع تطليقة بائنة (٦).

٢ - أن القصد من الافتداء في الخلع هو حصول البينونة؛ ولهذا جاز الخلع لدفع الضرر الذي يلحق بالزوجين أو أحدهما، ولو كان غير بائن للحق بالمرأة ضرر؛ من إرجاع الزوج لها (٧).


(١) "شرح السنة" (٥/ ١٤٤).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١٠٣).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ١٥٥).
(٤) "المبسوط" (٦/ ١٧١)، "الاختيار" (٣/ ١٥٦).
(٥) "الإشراف" (١/ ١٩٦)، "المغني" (١٠/ ٢٧٤)، "عمدة القاري" (٢٠/ ٢٦٠).
وانظر: ما ورد عن عثمان، وعلي، وابن مسعود في: "سنن سعيد بن منصور" (١/ ٣٣٩)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١١٢)، و"سنن البيهقي" (٧/ ٣١٦).
قال ابن المنذر، وابن قدامة: ضعّف أحمد الحديث عنهم، وقال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ.
انظر: "الإشراف" (١/ ١٩٦)، "المغني" (١٠/ ٢٧٤، ٢٧٥)، "زاد المعاد" (٥/ ١٩٨).
(٦) أخرجه الدارقطني (٣٩٨٠) (٤/ ٣١)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٦).
وفيه عبّاد بن كثير، قال البيهقي: وقد ضعّفه أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري. وقال الزيلعي: هو متروك الحديث، قال شعبة: احذروا حديثه. انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٣١٦)، "نصب الراية" (٣/ ٣٤٧، ٣٤٨).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>