للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٧/ ١٥).
(٢) فتح الباري: (٥/ ١٣٣).
(٣) البحر الرائق: (٥/ ٢٥٩)، وفيه: "ولو أذن القاضي للقيم في خلط مال الوقف بماله تخفيفًا عليه جاز ولا يضمن وكذا القاضي إذا خلط مال الصغير بماله، وعن أبي يوسف الوصي إذا خلط مال الصغير بماله لا يضمن"، وأحكام القرآن للجصاص: (٢/ ١٤) وسيأتي نصه في المتن -للإمام أبي بكر أحمد بن علي الحنفي الرازي الجصاص ت ٣٧٠ هـ- طبعة ١٤٠٥ هـ - دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق/ محمد الصادق قمحاوي.
(٤) الكافي: (ص ٤٢٣)، وفيه: "ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم ولا ضمان على الوصي، وإن كان الفضل لليتيم في خلط ماله معه جاز ذلك"، والذخيرة: (٨/ ٢٤١)، وفيه: "لا بأس بخلط الوصي نفقة يتيمه بماله إذا كان رفقًا لليتيم".
(٥) المهذب: (١/ ٣٣٠)، وفيه: "وإن رأى أن يخلط ماله بماله في النفقة جاز"، وروضة الطالبين: (٦/ ٣٢٢)، وفيه: "وقول اللَّه تعالى {. . . وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ} محمول على ما لا بد منه للإرفاق وهو خلط الدقيق بالدقيق واللحم باللحم للطبخ ونحوه"، ومغني المحتاج: (٢/ ١٧٦)، وفيه: "وللولي خلط ماله بمال الصبي ومواكلته للارتفاق إذا كان للصبي فيه حظ قال تعالى: {. . . وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} وإلا امتنع".
(٦) المغني: (٦/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، وفيه: "متى كان خلط مال اليتيم أرفق به وألين في الخبز وأمكن في حصول الأدم فهو أولى وإن كان إفراده أرفق به أفرده"، ومجموع الفتاوى: (٣١/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>