للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على وجوب غسل الفرج قبل الجماع -القربان- أو الوضوء، واللَّه تعالى أعلم (١).

٢ - واستدل الظاهرية بنفس الآية الكريمة.

• وجه الدلالة: قوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] معناه حتى يحصل لهن الطهر، الذي هو عدم الحيض، وقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] هو صفة فعلهن، وكل ما ذكرنا -من الغسل أو الوضوء أو غسل الفرج- يسمى في الشريعة وفي اللغة تطهُّرًا وطهُورًا وطهْرًا، فأي ذلك فعلت فقد تطهرت (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية فيما إذا انقطع دمها لتمام أكثر مدة الحيض، أو مر عليها بعد الانقطاع وقت صلاة؛ فلا يشترطون الغُسل، ولم أجد من نصّ منهم على وجوب غسل الفرج، أو الوضوء، مع اقتضائه؛ حيث إنهم لا يشترطون الغسل في هذه الحالة، ووجدت أنهم يذكرون قول داود بإيجاب غسل الفرج من الدم، بعد انقطاعه لحل الوطء في هذه المسألة، إلا أنهم لا ينصون على وجوب غسل الفرج، بل يطلقون جواز الوطء، واستحباب الاغتسال قبله (٣)، وقد نقد ابن تيمية كلام ابن حزم هذا بقول أبي حنيفة السابق، وقال بعده: "وإن لم تغتسل، ولم تتوضأ، ولم تغسل فرجها" (٤)، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق فيما إذا انقطع دمها لأدنى من أقل الحيض، أو أقل من تمام العادة، غير متحقق فيما سوى ذلك؛ لوجود المخالف في المسألة، وعلى كل حال؛ فمسألتنا هي من باب الإجماع على أقل ما قيل في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٩ - ٤٣٦] جواز الوطء بعد انقطاع الدم وقبل انتهاء العادة]

إذا انقطع الدم من المرأة دون عشرة أيام، ودون تمام العادة، وفوق ثلاثة أيام -أقل الحيض عند الحنفية- فيجوز لزوجها أن يطأها، وتأخذ حكم الطاهر.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث حكى في مسألة انقطاع الدم دون عشرة أيام، ودون تمام العادة، وفوق ثلاثة أيام: "الإجماع على أنها تغتسل وتصلي،


(١) وانظر: "المجموع" (٢/ ٣٩٧).
(٢) "المحلى" (١/ ٣٩١).
(٣) "البناية" (١/ ٦٥٥)، "فتح القدير" (١/ ١٧٠)، "البحر الرائق" (١/ ٢١٣).
(٤) "نقد مراتب الإجماع" (٢٨٩)، مع "المراتب"، وانظر أيضًا: "المحلى" (١/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>