للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوضوء مستلزم لغسل الفرج أيضًا في هذه الحالة.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على تحريم الوطء حتى تغسل فرجها، وإنما الخلاف بعد غسله" (١). نقله عنه النووي (٢).

ويقول: "وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ "حتى يطَّهَّرن" بتشديدها وفتحها، بمعنى: حتى يغتسلن؛ لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر" (٣)، ثم بين الخلاف في الطهارة المجيزة، وأقل الأقوال هو غسل الفرج.

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن الحائض إذا رأت الطهر، ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ؛ فوطؤها حرام" (٤).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر" (٥)، وهي نحو عبارة ابن جرير، ولكن دون إشارة.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية، فيما إذا انقطع دمها لأقل من أكثر مدة الحيض مع تمام العادة (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نهى عن قربان النساء بعد الحيض حتى يطهرن، بالتخفيف والتشديد - قراءتان - وأقل معاني التطهير أن تغسل فرجها أو تتوضأ، فدل


(١) ولم أجد هذه العبارة، وربما أن النووي حكاها بالمعنى من كلامه الآتي.
(٢) "المجموع" (٢/ ٣٩٧).
(٣) "تفسير الطبري" (٢/ ٣٨٥)، وانظر: (٢/ ٣٨٦)، (٢/ ٣٨٧).
(٤) "مراتب الإجماع" (٤٦)، وانظر: "المحلى" (١/ ٣٩١).
(٥) "تفسير القرطبي" (٣/ ٨٨) ق (٣/ ٥٩).
(٦) "البناية" (١/ ٦٥٤)، "فتح القدير" (١/ ١٧٠)، "البحر الرائق" (١/ ٢١٣).
(٧) "المنتقى" (١/ ١١٨).
(٨) "المجموع" (٢/ ٣٩٧).
(٩) "المغني" (١/ ٤١٩).
(١٠) "المحلى" (١/ ٣٩١)، وهم يرون الجواز في الوطء بعد غسل الفرج مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>