للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي يظهر أن ما ذكره عن ظاهر كلام المصنف غير مراد؛ إذ كيف يكون ظاهر كلامه، وهو قد حكى الإجماع في المسألة على خلاف ذلك كما سبق في حكاية الإجماع، ولا يلتفت إلى الظاهر مع وجود النص.

أما ما حكاه عن صاحب المحرر فإليك كلامه بنصه، إذ يقول: [ولا يجوز بيع الرطب، ولا الزرع قبل اشتداده، ولا الثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع في الحال، إلا أن يبيعه بأصله. فإن باعه من مالك الأصل فعلى وجهين] (١).

ومثل هذا الكلام لا يفهم منه أن في المسألة قولان، فلعله سبق نظر وقع له في المسألة بعدها. واللَّه أعلم.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم ثبوت المخالفة فيها.

١٤] جواز بيع السنبل إذا ابيضَّ:

• المراد بالمسألة: السنبل في اللغة: أصل هذه الكلمة، يدل على إرسال شيء من علو إلى سفل، وعلى امتداد شيء، وسمي السنبل بهذا؛ لامتداده، وهي: الزرعة المائلة (٢).

وفي الاصطلاح هو: مجتمع الحب في أكمامه (٣)، فيدخل فيه أنواع الحبوب: كالقمح، والشعير، والعدس، والسلت، والحنطة، ونحوها (٤).

والمقصود بالسنبل إذا ابيض: الحبة إذا لم ينفعها الماء، وقُطِع عنها، بعد ذلك تشتد وتصبح صلبة (٥).

والمقصود هنا: إذا باع الحب مع سنبله إذا اشتد، فإنه جائز بإجماع العلماء.


(١) "المحرر في الفقه" (١/ ٣١٦).
(٢) "معجم مقاييس اللغة" (٣/ ١٢٩ - ١٣٠)، "لسان العرب" (١١/ ٣١٩)، "القاموس المحيط" (ص ١٣٠٨).
(٣) "التوقيف على مهمات التعاريف" (ص ٤١٦).
(٤) "المحلى" (٧/ ٣٠٩).
(٥) "المدونة" (٣/ ٦١)، "المنتقى" (٥/ ١٣)، "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٧٩)، "تكملة المجموع" (١١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>