للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذه بحق، ومن ذلك التحريم؛ أخذه لإنائه بغير حق، فكان استعماله لهذا الإناء محرم بنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

النتيجة: أن نفي الخلاف في المسألة متحقق؛ لعدم وجود المخالف فى المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٧ - ٤٢] طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة]

إذا ذكي ما يؤكل لحمه، فإن جلده طاهر، يجوز استعماله والانتفاع به.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه، إذا ذكي؛ طاهر جائز استعماله، وبيعه" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) في سياق كلام له: "أن الأديم إنما يطلق على جلد الغنم خاصة، وذلك يطهر بالذكاة بالإجماع" (٣).

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "والذكاة علة مطهرة إجماعًا" (٤).

البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث يقول: "وتحقيقه أن الجلد الطاهر ليس مما نحن فيه - أي: من الخلاف - بالاتفاق" (٥).

ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث يقول: "فحل جلد المذكاة قبل الدباغ، وبعده، حيث كان من مأكول اللحم؛ متفق عليه" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣]. إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣]

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل الذكاة سببا فى الحل، والجلد جزء من البهيمة، فينتفع بها ما دام أنها مذكاة، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "المحلى" (١/ ٢١٧).
(٢) "مراتب الإجماع" (٤٤).
(٣) "المجموع" (١/ ٣٠٢).
(٤) "الذخيرة" (١/ ١٧٩)، وانظر: "التاج والإكليل" (١/ ١٢٤)، و"مواهب الجليل" (٣/ ٢٣٥).
(٥) "العناية" (١/ ٩٣).
(٦) "حاشيته" على "البحر الرائق" (١/ ١٠٩).
(٧) "الإنصاف" (١/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>