للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٢ - ٤٧] طهارة مأكول اللحم]

كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات فهو طاهر في ذاته، وقد نفى ابن حزم وجود الخلاف في ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وكل ما يؤكل لحمه؛ فلا خلاف في أنه طاهر" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند نفي الخلاف: قال اللَّه تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧].

• وجه الدلالة: حيث إن كل مأكولِ اللحم حلالٍ هو طيب، فقد أحله اللَّه تعالى، والطيب لا يكون نجسا، بل هو طاهر (٦).

النتيجة: أن نفي الخلاف في المسألة متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، والمسألة تعتبر من البدهيات، بل من الضروريات، فلو لم يكن المأكول طاهرًا فكيف سيتم حفظ النفس، التي لا تستطيع العيش إلا به (٧)، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٣ - ٤٨] طهارة الخيل]

كان عليه الصلاة والسلام يركب الخيل، وكذلك صحابته رضوان اللَّه تعالى عليهم، وهي طاهرة باتفاق الأئمة، كما نقله ابن تيمية.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "أما مقاود الخيل ورباطها؛ فطاهر باتفاق الأئمة؛ لأن الخيل طاهرة بالاتفاق" (٨).


(١) "المحلى" (١/ ١٣٧).
(٢) "درر الحكام" (١/ ٢٧٦).
(٣) "الذخيرة" (١/ ١٧٩).
(٤) "الحاوي" (١/ ٥٩).
(٥) "المغني" (١/ ٦٢).
(٦) " المحلى" (١/ ١٣٧).
(٧) هناك مسائل تدل على مسألتنا بالتضمن، أو الالتزام، منها مسألة طهارة سؤر مأكول اللحم، ومسألة طهارة ما يرشح من الحيوان الطاهر، ومسألة طهارة جلد ما يؤكل لحمه بالدباغ، ومسألة طهارة لبنه، وطهارة بيضه، وطهارة صوفه، وطهارة كبده وطحاله، كل هذه المسائل مبحوثة في هذه الرسالة، وهي دالة على طهارة ما نحن بصدده بالتبع، فلتراجع هناك.
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>