للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الماوردي: (ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخناثي، ولو قال: على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثي) (١).

قال ابن الهمام: (وقف على ولده ثم للمساكين، فلولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى إلا أن يخص صنفًا ما دام واحد منهم فالكل له) (٢).

قال القرافي: (وعن ابن القاسم: على بناته يدخل بنات بنيه يدخلون مع بنات صلبه) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة أضرب، ومنها لفظ يختص بالنساء فقط، كلفظ النساء والبنات، فلا يتناول غير الإناث. (٤)

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف على البنات يختص بهن.

[٨٩ - ٣١] جواز وقف العقار (٥)

• المراد بالمسألة: أنه يصح وقف الأراضي عمومًا، من عقار (٦)، ومزارع، ودكاكين، غيرها مما هو نافع باتفاق أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الترمذي (٢٧٩ هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك] (٧).


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٩).
(٢) شرح فتح القدير، (٦/ ٢٤٢).
(٣) الذخيرة (٦/ ٣٥٦).
(٤) المغني (٨/ ٤٥١/ ٤٥٢).
(٥) العقار: هو الأرض، والضياع، والنخل، انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب (١/ ٢٥٦).
(٦) قال ابن الهمام: (العقار هو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية) (٦/ ١٩٩).
(٧) سنن الترمذي، (١٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>