للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [ويصح وقف عقار. . بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم من الظاهري (٥)، وابن تيمية (٦).

قال ابن الهمام: (ويجوز وقف العقار وهو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية، ويدخل البناء في وقف الأرض تبعًا فيكون وقفًا معها) (٧).

قال القرافي: (قال اللخمي: الحبس ثلاثة أقسام: الأول: الأرض ونحوها، فالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق فيجوز. . .) (٨).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عم -رضي اللَّه عنهما- قال: (أصاب عمر -رضي اللَّه عنه- أرضًا بخيبر فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. .) (٩)

فهذا عمر -رضي اللَّه عنه- قد وقف العقار بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإقراره له فدل على جوازه.

الثاني: قد وقف جماعة من الصحابة (١٠) الدور والأرضيين، وهذه صفة العقار.


(١) مغني المحتاج (٢/ ٣٧٧).
(٢) الهداية شرح البداية (٣/ ١٧) وفتح القدير (٦/ ١٩٩).
(٣) الذخيرة (٥/ ٤٣٣)، ومنح الجليل (٨/ ٧٣).
(٤) الكافي (ص ٥١٢)، وكشاف القناع (٤/ ٢٤٣).
(٥) المحلى (٩/ ٨٤).
(٦) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢١٢)، والاختيارات (ص ٢٩٥).
(٧) وفتح القدير (٦/ ١٩٩).
(٨) الذخيرة، ٦/ ٣١٢ - ٣١٣.
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) قال ابن قدامة. (قال الحميدي: تصدق أبو بكر -رضي اللَّه عنه- بداره على ولده، وعمر بربعه =

<<  <  ج: ص:  >  >>