للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليها، فكان من الحكمة والعقل أن يبدأ هو بذكر الثمن قبل طُلَّابها.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٩١] جواز بيع المزايدة]

• المراد بالمسألة: بيع المزايدة هو: أن ينادي على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعم، حتى تقف على آخر زائد فيها، فيأخذها (١). وهو جائز لا كراهة فيه، بإجماع العلماء.

ويطلق عليه بعض الفقهاء: بيع الفقراء، وبيع من كسدت بضاعته (٢).

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [أجمعوا على جواز البيع فيمن يزيد] (٣). نقله عنه ابن حجر، والصنعاني (٤).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [والمزايدة مباحة بالإجماع] (٥).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وهذا أيضا إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة] (٦).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وهذا أيضا إجماع، فإن المسلمين


(١) "القوانين الفقهية" (ص ١٧٥)، وينظر: "المنتقى" (٥/ ١٠١).
(٢) ينظر: "الفتاوى الهندية" (٣/ ٢١٠).
تنبيه: بيع المساومة المحرم بالنص يفارق بيع المزايدة أن البائع في المزايدة لم يركن إلى المستام، ولم يطمئن إلى السوم، فإذا ركن واطمأن كان من يزيد بعد مستاما.
(٣) "التمهيد" (١٨/ ١٩١).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٣٥٤)، "سبل السلام" (٢/ ٣٠). وقد نقل ابن حجر عبارة ابن عبد البر مغايرة لما في "التمهيد" وهي قوله: [. . . لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا، كما نقله ابن عبد البر] ونقل نفس العبارة منسوبة إلى الفتح الشوكاني في "نيل الأوطار" (٥/ ٢٠٠)، وكذا عبد الرحمن القاسم في "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٨٠).
(٥) "القبس" (٢/ ٨٥٠).
(٦) "المغني" (٦/ ٣٠٧)، هكذا العبارة في المطبوع، ولعل الصواب: [وهذا أيضا إجماع، فإن المسلمين. . .] إذ العبارة تستقيم بهذا، والذين عرف عنهم النقل عن ابن قدامة من علماء المذهب نقلوا العبارة هكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>