(٢) ينظر: "الفتاوى الهندية" (٣/ ٢١٠). تنبيه: بيع المساومة المحرم بالنص يفارق بيع المزايدة أن البائع في المزايدة لم يركن إلى المستام، ولم يطمئن إلى السوم، فإذا ركن واطمأن كان من يزيد بعد مستاما. (٣) "التمهيد" (١٨/ ١٩١). (٤) "فتح الباري" (٤/ ٣٥٤)، "سبل السلام" (٢/ ٣٠). وقد نقل ابن حجر عبارة ابن عبد البر مغايرة لما في "التمهيد" وهي قوله: [. . . لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا، كما نقله ابن عبد البر] ونقل نفس العبارة منسوبة إلى الفتح الشوكاني في "نيل الأوطار" (٥/ ٢٠٠)، وكذا عبد الرحمن القاسم في "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٨٠). (٥) "القبس" (٢/ ٨٥٠). (٦) "المغني" (٦/ ٣٠٧)، هكذا العبارة في المطبوع، ولعل الصواب: [وهذا أيضا إجماع، فإن المسلمين. . .] إذ العبارة تستقيم بهذا، والذين عرف عنهم النقل عن ابن قدامة من علماء المذهب نقلوا العبارة هكذا.