(٢) "فتح الباري" (٤/ ٣٢٦)، "عمدة القاري" (١١/ ٢٢٥). (٣) "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٢٩٧)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٦٢٤)، "حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات" (٤/ ٥٢). تنبيه: الحنابلة لم يذكروا هذه المسألة، وإنما أُخذ الجواز من تعريفهم للاستيام، وقد ذكروه لما ذكروا مسألة النظر للمخطوبة في كتب النكاح، ذكروا حكم النظر للأمة المستامة عرفوا حينئذ الاستيام. وهو قريب من التعريف الوارد في أول المسألة. (٤) بنو النجار: قبيلة من قبائل الخزرج، تنسب إلى تيم اللَّه بن ثعلبة بن عمرو، وهم أخوال عبد المطلب جد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سمي بذلك، قيل: لأنه نجر وجه رجل بقدوم، وقيل: كان نجارا. "الروض الأنف" (٢/ ٢٨٣)، "الأنساب" (٥/ ٤٥٩). (٥) أخرجه البخاري (٢٧٧٩)، (ص ٥٣٦)، ومسلم (٥٢٤)، (١/ ٣١٣). (٦) ينظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٢٦).