للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل برقم (٣١٣٢)، قال النووي في "المجموع": رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم (٥/ ٢٢٤)، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" (٣/ ٢٠، برقم: ٢٢١٧)، قال أحمد شاكر: إسناده حسن.
(٢) هذا وقد اختلف الفقهاء: أهذا على وجه الاستحباب، أم للوجوب؟ فذهب الحنفية والمالكية والصحيح عند الحنابلة واختاره الشوكاني أنه على سبيل الوجوب. وذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة أنه على سبيل الاستحباب. انظر: "أحكام المجاهد بالنفس" (١/ ٢٩٦).
(٣) "الاستذكار" (١٤/ ٢٧٠).
(٤) انظر: "المدونة" (١/ ١٨٣)، و"الكافي في فقه أهل المدينة" (١/ ٢٧٩).
(٥) انظر: "المجموع" (٥/ ٢٢١)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٣٣).
(٦) انظر: "المغني" (٣/ ٤٦٧)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" (١/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>