اعترفت فارجمها" قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت (١).
• وجه الدلالة: أن الرجل أراد المصالحة عن إقامة الحد على ابنه، فردها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو كانت جائزة لقبلها (٢).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا" (٣).
• وجه الدلالة: أن الصلح على إسقاط الحد يعد من الصلح الذي أحل الحرام (٤).
الثالث: أن الحد حق اللَّه تعالى، وليس ملك للآدمي، والاعتياض عن حق الغير لا يجوز (٥).
النتيجة: الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٥] جواز العوض في الصلح عن الجناية]
• المراد بالمسألة: إذا وقعت جناية تستوجب قصاصا، سواء كانت عمدا أو خطأ، فإن للجاني أن يصالح المجني عليه، أو أولياءه، على مال يدفعه إليهم، على حسب ما يتفقون عليه، سواء قَلَّ هذا المال عن دية الخطأ لو كان خطأ، أم كان أكثر من مقدار الدية، بإجماع العلماء.
= بذلك. القول الثاني: أنه أنيس بن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، أبو يزيد، شهد مع رسول اللَّه فتح مكة وحنينا، توفي عام (٢٠ هـ). واختار هذا ابن حبان وابن عبد البر. ورده ابن حجر وقال بأن الذي ورد في الحديث أنه أسلمي، وهذا غنوي. القول الثالث: أنه صحابي آخر مستقل غير من سبق. اختار هذا ابن حجر. "أسد الغابة" (١/ ٣٠٢)، "الاستيعاب" (١/ ١١٣)، "الإصابة" (١/ ١٣٦).
(١) أخرجه البخاري (٢٦٩٦)، (ص ٥١٤)، ومسلم (١٦٩٨)، (٣/ ١٠٦٩).
(٢) "المحلى" (٦/ ٤٦٥)، "فتح الباري" (٥/ ٣٠١)، "عمدة القاري" (١٣/ ٢٧٣)، وقد ترجم عليه البخاري في "صحيحه" (ص ٥١٤) فقال: [باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود].
(٣) سبق تخريجه.
(٤) ينظر: "العناية" (٨/ ٤١٨).
(٥) ينظر: "بدائع الصنائع" (٧/ ٥٥)، "المغني" (٧/ ٣٠).