للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزنا، والسرقة، والحرابة، وشرب المسكر] (١). والمقصود بالفداء هو: المصالحة على إسقاط الحد عنه بمال.

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا يجوز) أي: الصلح (من دعوى حد. . .) صورته: أخذ زانيا أو شارب خمر، فصالح على مال أن لا يرفعه إلى الحاكم فهو باطل، ولا نعلم فيه خلافا] (٢).

• الزرقاني (١١٢٢ هـ) يقول: [وفيه -أي: حديث زيد بن خالد في قصة العسيف- أن الحد لا يقبل الفداء، وهو مجمع عليه في الزنا، والسرقة، والشرب، والحرابة] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنهما- أنهما قالا: أن رجلا من الأعراب أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، أنشدك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه. فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه-: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وأذن لي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قل" قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني إنما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس (٥) إلى امرأة هذا، فإن


(١) "فتح الباري" (١٢/ ١٤١).
(٢) "البناية" (١٠/ ١٤).
(٣) "شرح الزرقاني على الموطأ" (٤/ ١٧٥).
(٤) "الفروع" (٤/ ٢٧١)، "الإنصاف" (٥/ ٢٤٧)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ١٤٦)، "المحلى" (٦/ ٤٦٥).
(٥) اختلف في أنيس هذا من المراد به: القول الأول: أنيس الضحاك الأسلمي. رجحه ابن الأثير؛ وذلك لكثرة القائلين بذلك، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقصد ألا يأمر في قبيلة بأمر إلا لرجل منهم؛ لنفور طباع العرب من أن يحكم في القبيلة أحد من غيرها، فكان يتألفهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>