للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نجسًا، مع أنه يمكن أن يكون روث حيوان مأكول، وحينئذ يحكم في مسألتنا من باب أولى (١).

٢ - القياس على نجاسة روث الإنسان، مع أن الإنسان أطهر منها، فهي نجسة من باب أولى.

• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه، في خرء سباع الطير، فقالا بأنه لا يضر ما لم يكن كثيرًا فاحشًا (٢).

وقال محمد بن الحسن وأبو يوسف في رواية بأن نجاسته مغلظة ما لم يكن قدر درهم (٣).

قالوا: لما في التحرز منه من المشقة.

وخالف النخعي، وداود (٤)، وأحمد في رواية مشهورة عنه في هذه المسألة أيضًا بأن أرواث ما لا يؤكل لحمه وأبوالها طاهرة (٥).

وأشار ابن تيمية إلى الخلاف، وصحح القول بطهارتها (٦).

واستدل بأن الأصل في الأعيان الطهارة، وأما دعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة فلم يدل عليه نص ولا إجماع، كما قال (٧).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[١٧ - ٣٥٤] نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه]

بول ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات نجس، وحكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وبول ما لا يؤكل لحمه نجس نجاسة غليظة بالإجماع" (٨).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وما خرج من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل


(١) انظر: "المجموع" (١/ ٥٦٩).
(٢) "الجوهرة النيرة" (١/ ٣٨).
(٣) "الجوهرة النيرة" (١/ ٣٨).
(٤) "البناية" (١/ ٤٤٥).
(٥) "الإنصاف" (١/ ٣٤٠).
(٦) "الفتاوى الكبرى" (١/ ٢٣٧).
(٧) انظر: "الفتاوى الكبرى" (١/ ٢٣٧).
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>