للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحمها، من بول أو غيره، فهو نجس. . . فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا، إلا أشياء يسيرة" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأما بول باقي الحيوانات، التي لا يؤكل لحمها، فنجس عندنا، وعند مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة" (٢).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، فينجس عند العلماء قاطبة، كالأئمة الأربعة وغيرهم، إلا ما نقل عن النخعي أنه طاهر، وحكى ابن حزم عن داود أن الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوان، إلا الآدمي، وهذا في نهاية الفساد" (٣).

الخرشي (١١٠١ هـ) حيث يقول: "وأما بول محرم الأكل وروثة غير الآدمي فإنه نجس اتفاقًا" (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم الخبائث، والأبوال من الخبائث، ومنها ما يخرج من الحيوانات التي لا تؤكل، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الأصل في الأبوال النجاسة، ومنها أبوال ما لا يؤكل، ولا دليل على إخراجها من هذا الأصل.

• الخلاف في المسألة: خالف النخعي، وداود (٥)، وأحمد في رواية مشهورة عنه بأن أبوال ما لا يؤكل لحمه طاهرة (٦).

وأشار ابن تيمية إلى الخلاف، وصحح القول بطهارتها (٧).

واستدل بأن الأصل في الأعيان الطهارة، وأما دعوى أن الأصل فيها النجاسة، فلم يدل عليه نص ولا إجماع، كما قال (٨).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.


(١) "المغني" (٢/ ٤٩٠).
(٢) "المجموع" (٢/ ٥٦٧).
(٣) "البناية" (١/ ٤٤٥).
(٤) "شرح الخرشي" (١/ ٩٤)، وانظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٨)، و"منح الجليل" (١/ ٥٤).
(٥) "المجموع" (٢/ ٥٦٧)، و"البناية" (١/ ٤٤٥)، وضعف النووي الرواية عن النخعي.
(٦) "الإنصاف" (١/ ٣٤٠).
(٧) "الفتاوى الكبرى" (١/ ٢٣٧).
(٨) انظر: "الفتاوى الكبرى" (١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>