للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى عشر حجج؛ ما لم يجد الماء" (١).

• وجه الدلالة: أن التراب طهور المسلم مع عدم الماء، وهذا فيه إباحة وزيادة.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وهذه المسألة أشبه بالإجماع على أقل ما قيل، فمن قال بأن التيمم رافع للحدث مطلقًا -وهو أبو سلمة ومن معه- (٢) يقول بالإباحة وزيادة، ومن قال بأن التيمم يبطل بوجود الماء؛ فقد قال بمسألتنا أيضًا، ولا يخالف فيها أي من الطرفين، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٢ - ٢٩٩] رؤية الماء أثناء التيمم تبطله]

إذا شرع مسلم بالتيمم، وفي أثنائه رأى الماء، فإنه يبطل تيممه، وعليه أن يتوضأ بالماء.

• من نقل الإجماع: القاضي أبو الطيب الطبري (٤٥٠ هـ) حيث نقل الإجماع على أنه إذا رأى الماء أثناء التيمم بطل تيممه. نقله عنه النووي (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع: يستند في هذه المسألة بما تستند إليه مسألة وجوب استعمال الماء إذا وجد، وقد سبقت، إلا أنه يضاف هنا أنه برؤيته الماء قبل إنهائه التيمم، فهو قد رآه قبل إتمام الطهارة، وإحداثه للتيمم مع وجود الماء غير جائز، وبهذا يبطل ما استدل به المخالفون هناك -أبو سلمة ومن معه- ويدخلون في هذه المسألة من الموافقين، واللَّه تعالى أعلم (٨).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٣ - ٣٠٠] مشروعية التيمم للجنب]

إذا أجنب المسلم، وتحققت فيه شروط جواز التيمم، فإنه يشرع له أن يتيمم، وعليه


(١) سبق تخريجه.
(٢) التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة.
(٣) "المجموع" (٢/ ٣٤٩).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٧).
(٥) "الاستذكار" (١/ ٣١٤).
(٦) "المغني" (١/ ٣٢٩).
(٧) "المحلى" (١/ ٣٥١).
(٨) "المجموع" (٢/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>