للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو هاشم (١) (٢)، واختاره الآمدي (٣).

• أدلة هذا القول:

١ - معتمد أصحاب هذا القول: ما قاله الإمام الشافعي: لا ينسب لساكت قول (٤).

٢ - قد ينكر الساكت، لكن لم ينقل قوله، فحمله على الرضا تحكم بلا دليل (٥).

• الترجيح: يترجح القول بمذهب الجمهور أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع، ولكنه دون حجية الإجماع الصريح، فتكون حجيته ظنية إذا غلب على الظن موافقة الجميع، وعدم العلم بالمخالف.

[المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع]

• الإجماع أصل عظيم من أصول الدين، لا تجوز مخالفته إذا قامت الحجة على ثبوته.

• قال القاضي أبو يعلى (٦): "الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ" (٧).

• وقال ابن حزم: "الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية، يُرجع إليه، ويُفزع نحوه، ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع" (٨).

• وما ذكره ابن حزم من تكفير المخالف للإجماع لم يوافق عليه مطلقًا، بل فصّل العلماء في ذلك؛ فقال ابن تيمية: لعل ابن حزم لم يبلغه الخلاف في ذلك، مع أن


(١) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري، المتكلم، شيخ المعتزلة بعد أبيه، كان ذكيًّا، حسن الفهم، ثاقب الفطنة، صانعًا للكلام، مقتدرًا عليه، توفي في بغداد سنة (٣٢١ هـ). انظر في ترجمته: "الفهرست" (ص ٢١٤)، و"شذرات الذهب" (٢/ ٢٨٩).
(٢) "المعتمد" (٢/ ٦٦)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٣١٢).
(٣) "الإحكام" (١/ ٣١٥).
(٤) "المنخول" (ص ٣١٨)، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٢٦٦).
(٥) "شرح مختصر الروضة" (٣/ ٨٢).
(٦) هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفرّاء البغدادي، الحنبلي، ولد ونشأ في بغداد، قُلِّد القضاء فامتنع، فأُجبر عليه، فاشترط ألا يخرج في الاستقبالات، ولا يقصد دار السلطان، فقُبِل شرطه، كان عالمًا في الأصول والفقه، توفي سنة (٤٥٨ هـ). انظر في ترجمته: "طبقات الحنابلة" (٢/ ١٩٣)، و"شذرات الذهب" (٣/ ٣٠٦).
(٧) "العدة" (٤/ ١٠٥٨).
(٨) "مراتب الإجماع" (ص ٢٣)، و"المحلى" (٨/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>