للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون البدل أقوى من المبدل منه (الأصل)، وبهذا لا يقال بالوجوب.

حتى من قال: إن المسح عزيمة، فيقال له: إنها عزيمة في مقابل واجب، فلا يمكن أن يقال بوجوب المسح عليه، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٦ - ١٧١] المسح مرة واحدة مجزئ]

إذا مسح المتوضئ على خفيه مرة واحدة، فإن ذلك مجزئ.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة مجزئ" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

هذه المسألة لم يفردها العلماء بالكلام في كتبهم -فيما وقفت عليه- بل هي تابعة لما ذكروه في إجزاء الغسلة الواحدة في الوضوء، فالمسح قائم مقام غسل الرجل، وهي عضو من أعضاء الوضوء، وقد سبق بيان المسألة بعنوان: (إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت)، ولذا لن أكرر بحث المسألة هنا.

[[٧ - ١٧٢] استيعاب الخف بالمسح لا يجب]

إذا أراد المتوضئ أن يمسح على خفيه، فإنه لا يجب عليه استيعاب الخف بالمسح.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول عن استيعاب الخف بالمسح: "الإجماع على أنه لا يجب" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، وابن مسلمة، وجماعة من المالكية (٥)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع: أن لفظ المسح على الخفين ورد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مطلقًا، وفسره عليه الصلاة والسلام بفعله، حيث ورد أنه مسح على الخفين دون أن يُحدّد تحديد


(١) "الإفصاح" (١/ ٥٠).
(٢) "حاشية الروض" (١/ ٢٣٥).
(٣) "المجموع" (١/ ٤٣٢).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ١٤)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٥٤).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٣٢٤).
(٦) "الإنصاف" (١/ ١٨٤)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٦٧).
(٧) "المحلى" (١/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>