للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه البيهقي (٩/ ١١٢، رقم ١٨٠٣٦).
(٢) وهذا قيدٌ هامٌ يجب التنبُّه له: فمتى ائتُمِن الأسير المسلم من جانب الأعداء، وأخذوا عليه العهد بعدم الخيانة بنحو قولهم له: أمناك على أموالنا، وذريتنا، ونسائنا، فليس له أن يهرب، في قول جمهور أهل العلم، وفاءً بالعهد، ولأن ذلك يؤدي إلى التضييق على أسرى المسلمن في يد الأعداء. وعليه نعلم أن محل إجماع أهل الحلم في جواز هرب الأسير وإحداث الأضرار بالأعداء إذا أطلقوه ولم يشترطوا عليه شيئًا، أو يأخذوا عليه عهدًا. انظر: "كشاف القناع" (٣/ ١١٠)، و"منح الجليل" (٣/ ١٥٤) وما يأتي من مصادر المسألة.
(٣) "اختلاف الفقهاء" (ص ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>