للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المرجع السابق.
(٢) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢٠٣).
(٣) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٠).
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٣٠١).
(٥) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥).
(٦) المبسوط: (١٩/ ١٤)، وفيه: "إذا وكلت امرأة رجلًا أو رجلٌ امرأةً أو مسلم ذميًّا أو ذمي مسلمًا أو حر عبدًا أو مكاتبًا له أو لغيره لإذن مولاه؛ فذلك كله جائز"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٢)، وفيه: "لا فصل في ظاهر الرواية بين الرجل والمرأة والبكر والثيب؛ لكن المتأخرين من أصحابنا استحسنوا في المرأة إذا كانت مخدرة غير بريزة فجوزوا توكيلها، وهذا استحسان في موضعه، وقال ابن أبي ليلى لا يجوز إلا توكيل البكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>