للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحيوان) (١).

قال البهوتي: (وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره منقولًا كان كجزء من نحو فرس أو غيره كجزء من عقار ينقسم كالثوب أو لا كالعبد) (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اشترى من رجل بعيرًا فلما أن وزن له رجح له) (٣).

• وجه الاستدلال: أن الرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له، فدل على أن هذه هبة مشاع لم ينقسم (٤).

الثاني: عن المسور بن مخرمة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أما بعد فإن إخوانكم هولاء جاؤنا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. . . فقال الناس: طيبنا يا رسول اللَّه لهم) (٥).

• وجه الاستدلال: فيه أن النبي وهب هو وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أن هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة.

[[١٢٤ - ٢٨] لا يجوز هبة جزء من إنسان أو حيوان]

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبد أو أمة، أو عضوًا من حيوان، لا يجوز ذلك،


(١) الذخيرة، (٦/ ٢٣١).
(٢) كشاف القناع، (٤/ ٢٥٧).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) انظر: الأوسط، ابن المنذر (١٢/ ١٥).
(٥) رواه: البخاري، كتاب الهبة، باب إذا وهب جماعة لقوم رقم (٢٦٠٧ و ٢٦٠٨).
(٦) انظر: البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة (الفتح ٥/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>