للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الصدقة به والعطية والهدية] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الكاساني: (. . . ومنها أن يكون مالًا متقومًا فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلًا كالحر والميتة والدم وصيد الحرم. . . وغير ذلك. . . ولا هبة ما ليس بمال مطلق كأم الولد والمدبر المطلق. . .) (٦).

قال النووي: (فما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا هذا هو الغالب) (٧).

قال القرافي: (الموهوب ففي الجواهر: هو كل مملوك يقبل النقل مباح في الشرع، كان معلومًا أو مجهولًا) (٨).

قال البهوتي: (وتصح هبة مصحف. . .، وهبة كل ما يصح بيعه فقط، لأنها تمليك في الحياة فصحت فيما صحّ فيه البيع، وما لا يصح بيعه لا تصح هبنه على المذهب) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ


(١) المراتب (ص ٩٧).
(٢) الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٥٤).
(٣) الشرح الصغير، للدردير (٣/ ٥٧٠).
(٤) المجموع شرح المهذب التكملة الثانية (١٥/ ٣٧٣) قال صاحب المهذب: (وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته) وعند الشافعية لا يجوز بيع جزء من عين تنقص قيمته بقطعه أو كسره، وكذا ما يعجز عن تسليمه.
انظر: مغني المحتاج (٢/ ٣٧٤).
(٥) الفروع (٧/ ٤٠٨) قال: (وتصح جائز بيعه خاصة نص عليه).
(٦) بدائع الصنائع، (٦/ ١١٩).
(٧) روضة الطالبين، (٥/ ٣٧٣).
(٨) الذخيرة، (٦/ ٢٢٦).
(٩) كشاف القناع، (٤/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>