للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى الروايتين، فذهب إلى عدم جواز إقرار المريض بوارث، ورواية ثالثة لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث (١).

• دليله: ويسند الخلاف إلى عدة أدلة، منها:

الأول: إنه إقرار في مرض الموت، أشبه الإقرار لوارث، للتهمة.

الثاني: ولأن الثلث مأذون له أن يتصرف فيه فيجوز فيه ولا يجوز في الزيادة (٢).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث صحيح ونافذ.

[[١٤١ - ١٤] يصح إقرار المريض بوارث]

• المراد بالمسألة: يصح للمريض مرض الموت أن يقر بوارث، وإن كان يتضمن هذا الإقرار أن يرثه المقر به، بعد موت المقر.

• من نقل الاتفاق: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧).

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض مريضًا يموت منه أو الموقوف للقتل. . . قال أبو محمد كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو


(١) المغني (٧/ ٣٣١ - ٣٣٢).
(٢) هذا بالنسبة للرواية الثالثة، انظر: المغني (٧/ ٣٣٢) بتصرف.
(٣) فتح الباري (٧/ ٢٨٤).
(٤) الهداية (٣/ ٢١١).
(٥) منح الجليل (٦/ ٢٧٤).
(٦) الكافي (ص ١٠٢٦).
(٧) المحلى (١٠/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>