للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدقة. . . أو إقرار كان كل ذلك لوارث أو غير وارث أو إقرار بوارث. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلًا) (١).

قال الجويني: (إذا كان لأمته ابن، فقال: هذا ولدي منها، علقت به في ملكي، وولدته في ملكي، فالولد حر نسيب، لا ولاء عليه، وأمه أم ولد تعتق من رأس المال، لأن إيلاد المريض كإيلاد الصحيح) (٢).

قال المرغيناني: (ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله، وليس له نسب معروف أنه ابنه، وصدقه الغلام، ثبت نسبه منه وإن كان مريضًا لأن النسب مما يلزمه خاصة فيصح إقراره به) (٣).

قال الدسوقي: (وإن أقر ميت أي عند موته بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة. . . وأما إذا لم تنس البينة اسمها فهي حرة ولها الميراث أنكرت الورثة أو اعترفت) (٤).

قال ابن عابدين: (وإن أقر لغلام مجهول النسب في مولده أو في بلد هو فيها وهما في السن بحيث يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام وحينئذ ثبت نسبه ولو كان المقر مريضًا، وإذا ثبت شارك الغلام الورثة) (٥).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون، مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه) (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: التهمة منتفية، فالمقر له كان عند إقراره به غير وارث، والقاعدة أن الإقرار إذا كان منتفيًا فيه التهمة


(١) المحلى، (٩/ ٣٤٨).
(٢) نهاية المطلب، (٧/ ٧١).
(٣) الهداية، (٣/ ١٩٠).
(٤) حاشية الدسوقي، (٥/ ١١٨ - ١١٩).
(٥) حاشية ابن عابدين، (٨/ ١٨٠).
(٦) حاشية الروض المربع، (٧/ ٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>