للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٧/ ٣٨٧)، وفيه: "إذا غصب حنطة فطحنها أو شاة فذبحها وشواها أو حديدًا فعمله سكاكين وأواني أو خشبة فنجرها بابًا أو تابوتًا أو ثوبًا فقطعه وخاطه لم يزل ملك صاحبه عنه ويأخذه وأرش نقصه إن نقص".
(٢) المحلى: (٨/ ١٣٥)، وفيه: "فمن غصب شيئًا، أو أخذه بغير حق، لكن ببيع محرم، أو هبة محرمة، أو بعقد فاسد، أو وهو يظن أنه له: ففرض عليه أن يرده إن كان حاضرًا، أو ما بقي منه إن تلف بعضه أقله أو أكثره ومثل ما تلف منه، أو يرده ومثل ما نقص من صفاته، أو مثله إن فاتت عينه. . . ".
(٣) انظر: بدائع الصنائع: (٧/ ١٥٥).
(٤) انظر: مجمع الأنهر: (٤/ ٨٢).
(٥) البناية شرح الهداية: (١١/ ١٩٦).
(٦) مجمع الضمانات: (١/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>