للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في عدم وجوب الحد على من وطئ زوجته الرجعية صحيح؛ وذلك لعدم وجود مخالف (١).

[[٢١ - ٣٤٥] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى]

يملك الحر ثلاث تطليقات، فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى، أو الثانية، وأما العبد فيملك طلقتين، فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن العبد إذا طلق زوجته الحرة مختارًا لذلك، وطلقها أيضًا عليه سيده مختارًا لذلك، طلقة واحدة، وكان قد وطئها، . . . أن له أن يراجعها" (٢).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن للعبد رجعة امرأته بعد الطلقة الواحدة، إذا وجدت شروطها (٣) " (٤).


(١) اختلف الفقهاء في حكم وطء الزوجة الرجعية -مع اتفاقهم على أنه لا حد على الزوج في الوطء- هل يحرم أم لا؟ على قولين:
القول الأول: يرى الحنفية، والحنابلة في المذهب، وابن حزم، أنه لا يحرم وطئها؛ لأن الرجعة لديهم تحصل بالوطء، لكن ابن حزم لا يعتبر ذلك رجعة حتى يشهد.
القول الثاني: يرى المالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية عنه، أنه يحرم وطء الرجعية، وتحرم سائر الاستمتاعات حتى يراجع بالقول، فإن وطئ فلا حد عليه؛ لاختلاف العلماء في إباحته، لكن يعزر إن كان عالمًا بالتحريم، عند الشافعية.
انظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٩٣)، "فتح القدير" (٤/ ١٧٥)، "التاج والإكليل" (٥/ ٤٠٩)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٦٤)، "الأم" (٥/ ٣٥٣)، "روضة الطالبين" (٧/ ٢١٢)، "الإنصاف" (٩/ ١٥٣)، "المبدع" (٦/ ٤١٧)، "المحلى" (١٠/ ١٦).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٠).
(٣) شروط الرجعة:
١ - أن يكون دخل، أو خلا بها.
٢ - أن يكون النكاح صحيحًا؛ لأن من كان نكاحها فاسدًا تبين بالطلاق، فلا تمكن رجعتها.
٣ - أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق؛ وهو ثلاث للحر، واثنتان للعبد.
٤ - أن بكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض إنما جعل لتفتدي المرأة نفسها. انظر: "كشاف القناع" (٥/ ٣٤٢).
(٤) "المغني" (١٠/ ٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>