القول الأول: يرى الحنفية، والحنابلة في المذهب، وابن حزم، أنه لا يحرم وطئها؛ لأن الرجعة لديهم تحصل بالوطء، لكن ابن حزم لا يعتبر ذلك رجعة حتى يشهد. القول الثاني: يرى المالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية عنه، أنه يحرم وطء الرجعية، وتحرم سائر الاستمتاعات حتى يراجع بالقول، فإن وطئ فلا حد عليه؛ لاختلاف العلماء في إباحته، لكن يعزر إن كان عالمًا بالتحريم، عند الشافعية. انظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٩٣)، "فتح القدير" (٤/ ١٧٥)، "التاج والإكليل" (٥/ ٤٠٩)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٦٤)، "الأم" (٥/ ٣٥٣)، "روضة الطالبين" (٧/ ٢١٢)، "الإنصاف" (٩/ ١٥٣)، "المبدع" (٦/ ٤١٧)، "المحلى" (١٠/ ١٦). (٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٠). (٣) شروط الرجعة: ١ - أن يكون دخل، أو خلا بها. ٢ - أن يكون النكاح صحيحًا؛ لأن من كان نكاحها فاسدًا تبين بالطلاق، فلا تمكن رجعتها. ٣ - أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق؛ وهو ثلاث للحر، واثنتان للعبد. ٤ - أن بكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض إنما جعل لتفتدي المرأة نفسها. انظر: "كشاف القناع" (٥/ ٣٤٢). (٤) "المغني" (١٠/ ٥٥٥).