للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاحهما شرعًا.

٣ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إني قد كنت أسلمت وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول (١).

• وجه الدلالة: أنه لما أسلم الرجل، وأسلمت المرأة معه، ردها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إليه؛ لبقائهما على نكاحهما.

٤ - أسلم خلق كثير في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأسلم نساؤهم، وأُقروا على أنكحتهم، ولم يؤمروا بتصحيح عقد النكاح، أو يؤمروا بعقد جديد (٢).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الزوجين الكافرين إذا أسلما معًا، فهما على نكاحهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٣ - ١٠٧] إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية]

إذا أسلم الزوج، سواء كان الزوج كتابيًّا، أو غير كتابي، وكانت امرأته من أهل الكتاب، وسواء في ذلك ما كان قبل الدخول وبعده، فلا يفسخ عقد نكاحهما؛ لإباحة نكاح المسلمين للكتابيات، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين، إذا أسلم الزوج قبل المرأة أنهما على نكاحهما" (٣).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "ولو كان هو المسلم؛ بقي على نكاحه معها، بإجماع لا خلاف فيه" (٤).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده، أو أسلما معًا، فالنكاح باقٍ بحاله، سواء كان زوجها كتابيًّا أو غير كتابي؛ لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية، فاستدامته أولى، ولا خلاف في هذا" (٥).


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٣٩) (٢/ ٢٧١)، والترمذي (١١٤٧) (٢/ ٣٧٦).
قال الترمذي: هذا حديث صحيح، لكن الألباني ضعفه. انظر: "ضعيف سنن أبي داود" (ص ٢٢٣).
(٢) "المغني" (١٠/ ٥)، "التمهيد" (١٢/ ٢٣).
(٣) "الإجماع" (ص ٦٦).
(٤) "الاستذكار" (٥/ ٤٣٢).
(٥) "المغني" (١٠/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>