(٢) المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٨٤)، وفيه: "وتصرف المضارب غير مقيد بمثله بل به، هو من صنع التجار عادة. . . وكذلك لو حط شيئا بعيب مثل ما يحط التجار في مثل ذلك العيب، أو يتغابن به الناس فذلك جائز؛ لأنه من صنع التجار عادة، ولو قبله بالعيب ثم باعه منه بغبن يسير ثانيًا جاز، فكذلك إذا حط عنه هذا المقدار، وإن حط عنه شيئا فاحشًا أو حط بغير عيب جاز ذلك على المضارب". بدائع الصنائع: (٦/ ٨٨)، وفيه: "تصرف المضارب مبني على عادة التجار". (٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٤٢). (٤) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٤)، وفيه: "عقد القراض يقتضي تصرف العامل في المال بالبيع والشراء"، والتنبيه: (ص ١١٩)، وفيه: "وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه، وأن يتصرف على الاحتياط، ولا يبيع بدون ثمن المثل، ولا بثمن مؤجل إلا أن يأذن في ذلك كله، فإن اشترى معيبًا يرى شراءه جاز، وإن اشترى شيئًا على أنه سليم فخرج معيبًا؛ ثبت له الخيار"، والمهذب: (١/ ٣٨٧)، وفيه: "فصل في كيفية تصرف العامل: ولا يتجر إلا على =