للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا لقولهم بدليل من السنة، وهو:

حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري" (١).

• وجه الدلالة: أن الحديث وما جاء في معناه عام في النهي، ولم يُفصِّل بين ما كان بشرط القطع أو لا، فيبقى عمومه.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لوجود الخلاف فيها، خاصة وأنه خلاف قديم، وكذا تنصيص بعض العلماء على أن الإجماع مخروم: كأبي زرعة العراقي، وابن حجر (٢).

[١٨] بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية]

• المراد بالمسألة: إذا باع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، واشترط أن يبقيها إلى وقت الصلاح، فإنه لا يصح هذا البيع، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول: [بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يقع على ثلاثة أوجه. . .، والوجه الثاني: أن يشترط التبقية، وهذا لا خلاف في منعه، إلا ما رُوي عن يزيد بن أبي حبيب (٣) في العرية] (٤).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [أن يكون بشرط التبقية، فهو باطل إجماعا] (٥). ويقول أيضًا: [أن يشترط التبقية، فهذا لا خلاف في منعه إلا ما رُوي عن ابن حبيب في العرية] (٦).


(١) سبق تخريجه.
(٢) "طرح التثريب" (٦/ ١٢٥)، "فتح الباري" (٤/ ٣٩٤).
(٣) يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي أبو رجاء المصري، مولى لبني عامر بن لؤي، كان مفتي مصر في أيامه، عرف بالحلم والعقل، وهو أول من نشر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام، وكانوا قبل يتحدثون في الملاحم والفتن والترغيب في الخير، وهو ثقة كثير الحديث. توفي عام (١٢٨ هـ). "طبقات ابن سعد" (٧/ ٥١٣)، "تهذيب الكمال" (٣٢/ ١٠٦).
(٤) "المنتقى" (٤/ ٢١٨).
(٥) "المسالك في شرح موطأ مالك" (٦/ ٧٣).
(٦) "المسالك في شرح موطأ مالك" (٦/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>