للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ لا يصح] (١).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [وإن اشترى -أي: الثمرة قبل بدو صلاحها- بشرط الترك، فالعقد فاسد بالإجماع] (٢).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية، فلا خلاف في أنه لا يجوز، إلا ما ذكره اللخمي (٣) من جوازه تخريجا على المذهب] (٤).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية، فلا يصح البيع إجماعًا] (٥).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وإن باعها بشرط التبقية، فالبيع باطل بالإجماع] (٦). نقله عنه العيني (٧).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [بيع الزرع بشرط التبقية، لا يجوز باتفاق العلماء] (٨).

• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط التبقية، فبيعها باطل بلا خلاف] (٩).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون أصلها, له ثلاثة أحوال: أحدها: أن تباع بشرط التبقية، فلا يصح إجماعًا] (١٠).


(١) "الإفصاح" (١/ ٢٨٥).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٣).
(٣) علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي، قيرواني نزل سفاقس، كان فقيهًا فاضلًا دينًا متفننا ذا حظ من الأدب، بقي بعد أصحابه فجاز رياسة أفريقية، له: "التبصرة تعليق على المدونة". توفي عام (٤٧٨ هـ). "الديباج المذهب" (ص ٢٠٣)، "شجرة النور الزكية" (ص ١١٧).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١١٢).
(٥) "المغني" (٦/ ١٤٨).
(٦) "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٨١)، وكذا في "روضة الطالبين" (٣/ ٥٥٣).
(٧) "عمدة القاري" (١١/ ٢٩٨).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٧٧).
(٩) "تكملة المجموع" (١١/ ١٨١).
(١٠) "شرح الزركشي" (٢/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>