للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: [. . . بيعها -أي: قبل بدو صلاحها- بشرط التبقية، وهذا باطل بالإجماع] (١).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [والبيع. . . بشرط الترك، لا يجوز بالإجماع] (٢).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [لا خلاف. . . في عدم جوازه بعد الظهور، قبل بدو الصلاح، بشرط الترك] (٣). نقله عنه ابن عابدين (٤).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها -أي: بشرط التبقية- إجماعا] (٥).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح بعد الظهور بشرط الترك، غير صحيح اتفاقًا] (٦).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [إذا كان قد بلغ حدا ينتفع به ولو لم يكن قد أخذ الثمر ألوانه، واشتد الحب، صح البيع بشرط القطع، وأما إذا شرط البقاء فلا يصح اتفاقًا] (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر حتى تزهو"، قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: حتى تحمر وتصفر، قال: "أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " (٨).

• وجه الدلالة: أن النهي الذي ورد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاء عامًا سواء كان بشرط البقاء أم لا، والعلة التي بيَّنها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منطبقة تمامًا على البيع قبل البدو بشرط التبقية.

الثاني: أن البيع بشرط البقاء شغل لملك البائع من غير حاجة.

• المخالفون للإجماع:

حكى بعض المالكية الخلاف في المسألة عن بعض علمائهم، وممن حكي عنه


(١) "طرح التثريب" (٦/ ١٢٥).
(٢) "البناية" (٨/ ٣٧).
(٣) "فتح القدير" (٦/ ١٨٧).
(٤) "رد المحتار" (٤/ ٥٥٥).
(٥) "المبدع" (٤/ ١٦٥).
(٦) "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٤).
(٧) "سبل السلام" (٢/ ٢٦).
(٨) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>