للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٧/ ١٧٩)، وفيه: "الثاني [من الشروط الفاسدة]: ما يعود بجهالة الربح مثل أن يشترط للمضارب جزءًا من الربح مجهولًا، أو ربح أحد الكسبين، أو أحد الألفين أو أحد العبدين، أو ربح إحدى السفرتين، أو ما يربح في هذا الشهر، أو أن حق أحدهما في عبد يشتريه، أو يشترط لأحدهما دراهم معلومة بجميع حقه أو ببعضه. . "، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٧٠)، وفيه: "فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح"، والإنصاف: (٥/ ٣١٣).
(٢) المهذب: (١/ ٣٨٥).
(٣) المغني: (٧/ ١٧٩)، وانظر: الشرح الكبير: (٥/ ١١٥).
(٤) الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ١١٥)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>