للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول]

[[٢٨٣ - ٩١] أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب]

• المراد بالمسألة: الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل موضوع تكوين الجنين، ووعاؤه في البطن، ومنه قوله: {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦)} [آل عمران: ٦]، ثم أطلق على القرابة تقريبًا للأفهام (١).

• وفي الاصطلاح: القرابة مطلقًا سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين، وعددهم أحد عشر صنفًا: ولد البنات، ولد الأخوات، بنات الأخوة، بنات الأعمام، بنو الأخوة من الأم، العم من الأم، العمات، الأخوال، الخالات، أبو الأم، كل جدة أدلت بأب أمين أعلى من الجد. (٢).

ويطلق العلماء في أبواب المواريث خاصة، الأرحام على: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، وتتوسط أنثى بينه وبين الميت في الغالب (٣).

• والمراد بالمسألة: أن ذوي الأرحام أحد أنواع الورثة الذين يأخذون التركة بعد موت قريبهم، وذلك بشرط عدم الوارث من أصحاب الفروض أو العصبات.

• من نقل الإجماع: السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [. . فإنه حكي أنَّ المعتضد


(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢١٠).
(٢) انظر: الحاوي (٨/ ٧٣)، كشاف القناع (٤/ ٣٨٣)، والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، (ص ٢٦٠).
(٣) انظر: التعريفات، الجرجاني (١٤٣)، البحر الرائق (٨/ ٥٠٨)، والتاج والإكليل (٦/ ٣٧٣)، وحاشية الرملي على شرح الروض (٣/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>