للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سأل أبا حزم القاضيَ عن هذه المسألة، فقال: أجمع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غيرَ زيد بن ثابت على توريث ذوي الأرحام ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم، وقال المعتضد: أليس أنه يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان؟ فقال: كلا، وقد كذب من روى ذلك عنهم] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنابلة (٢)، الشوكاني (٣).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): . . . إذا لم يكن عصبة وإن بعدت ولا ذو فرض برحم ولا مولى معتق، فيصير حينئذ ذوو الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث مع عدمه وورثته (٤).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): ذوو الأرحام. . . . قال علي وابن مسعود بتوريثهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة (٥).

قال الشوكانى (١٢٥٠ هـ): وقد استدل بحديثي الباب وما في معناهما على أن الخال من جملة الورثة، قال الترمذي: واختلف أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فورث بعضهم الخال والخالة والعمة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال، وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوي الأرحام عن علي، وابن مسعود، وأبي الدرداء، والشعبي، ومسروق. . . قالوا: إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهام (٦).


(١) انظر: المبسوط (٣٠/ ٢). وسبب حكاية أبي حازم القاضي الحنفي الإجماع على هذا، هو: أنه يذهب إلى أن إجماع الخلفاء الراشدين حجة وإن خالفه غيرهم من الصحابة، وهي مسألة خلافية أصولية مشهورة.
انظر: البحر المحيط، الزركشي (٣/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، جامع العلوم والحكم، ابن رجب (ص ٤٩٧).
(٢) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٥٣).
(٣) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٨٠).
(٤) الحاوي الكبير، ٨/ ١٧٤.
(٥) الذخيرة، ١٣/ ٥٣.
(٦) نيل الأوطار (٦/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>