للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): فمتى لم يوجد وارث صاحب فرض، أو لم يوجد معصب، ورث أولوا الأرحام عند أكثر أهل العلم (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١)} [الأحزاب: ١].

• وجه الاستدلال: أن بعض أولي الأرحام أولى ببعض فيما كتب اللَّه سبحانه وتعالى وحكم به، وهو يشمل كل الأقرباء، سواء أكانوا ذوي فروض أم عصبات، أم لا.

الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ابن أخت القوم منهم) (٢).

• وجه الاستدلال: جعْلُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن الأخت من القوم دليل على توريث ذوي الأرحام.

الثالث: عن المقدام بن معد يكرب -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل (٣) عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه) (٤).

• وجه الاستدلال: أنه ذكر الخال من الورثة، في حال عدم أصحاب الفرض والتعصيب، وهم من ذوي الأرحام.


(١) حاشية الروض المربع (٦/ ١٥٣).
(٢) رواه: البخاري رقم (٦٧٦٢)، ومسلم رقم (١٠٥٩).
(٣) العقل هنا: أي دفع دية القتيل خطأ. انظر: قواعد الفقه، البركتي (ص ٣٨٦).
(٤) رواه: أبو داود رقم (٢٩٠٠)، والنسائي رقم (١٥٧٨)، وابن ماجه رقم (٢٤١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب من قال بتوريث ذوي الأرحام (٦/ ٢١٤)، وحسنه أبو زرعة الرازي، وأعله البيهقي بالاضطراب، وذلك عن المقدام بن مَعْدِ يَكْرب. وحسنه الشوكاني في النيل (٦/ ٤٠٦)، وصححه الألباني. انظر: سنن ابن ماجة، رقم (٢٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>