للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (١)، والشافعية (٢)، وداود وابن حزم الظاهريان (٣) فذهبوا إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون شيئًا.

• دليلهم: ويستند المخالفون لمذهبهم بما يلي:

الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، ولو كان لهم حق لبينه، {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)} [مريم: ٦٤].

الثاني: عن أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه أعطى لكل ذي حق حقه) (٤).

• وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم اللَّه سبحانه وتعالى في الورثة.

الثالث: عن الشعبي قال: (ما ردَّ زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- على ذوي الأرحام شيئًا قط) (٥).

الرابع: وجاء عن محمد بن مسلم الزهري أنه: (كان يورث المال دون ذوي الأرحام) (٦).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في توريث ذوي الأرحام وذلك للخلاف القوي في هذه المسألة.


(١) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٤٠٦).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٧٤).
(٣) انظر: المحلى (٩/ ٣١٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤٠٦).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) رواه: عبد الرزاق في المصنف، كتاب الولاء، باب ميراث ذي القرابة، رقم (١٦٢٠٩).
(٦) رواه: عبد الرزاق في مصنفه أيضًا، كتاب الولاء، باب ميراث ذي القرابة، رقم (١٦٢٠٨). وانظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>