للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح واللَّه تعالى أعلم أن خلافهم معتبر فيما إذا لم يصادم القياس الجلي، وما صادم القياس الجلي فلا عبرة به، نحو قولهم: أن البول في الماء القليل الراكد من غير المتوضئ لا يفسده، ويجوز الوضوء والشرب منه (١)، قالوا ذلك جمودًا على ظاهر النص، فما كان كذلك فلا يعتدّ به، وهذا جمع بين القولين، واللَّه تعالى أعلم.

[المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع]

المقصود بالخلاف في قبول قول المجتهد المبتدع: هو من كانت بدعته غير مكفرة، أما المكفرة؛ فإنه لا عبرة به بلا خلاف (٢).

اختلف العلماء في انعقاد الإجماع مع مخالفة المجتهد المبتدع (٣)، هل يعتبر قوله ناقضًا للإجماع؛ أو لا؟

• القول الأول: أن مخالفة المجتهد المبتدع معتبرة، ولا ينعقد الإجماع دونها.

• القول الثاني: أن مخالفة المبتدع غير معتبرة، وينعقد الإجماع دونها.

وقد اختار هذا القول أغلب الفقهاء في كتب الفروع، ولأهمية الموضوع فسأنقل عددًا من عباراتهم هنا؛ لأنني لم أجد من وثّق كلام الأصوليين بكلام الفقهاء في المسألة، فقد يتكلم الأصوليون في المسألة، ولا يعني ذلك التزام الفقهاء بكلامهم في الفروع، وهذا مبني على منهج المتكلمين في الأصول.

يقول ابن حزم في مخالفة الأزارقة (٤) من الخوارج: "أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج في حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين


(١) "المحلى" (١/ ١٤٢).
(٢) "المستصفى" (١٤٥)، "البحر المحيط" (٦/ ٤١٩)، "إرشاد الفحول" (١/ ٣١١)، "تعليق الدكتور أحمد سير المباركي على العدة" (٤/ ١١٣٩).
(٣) "الفصول في الأصول" للجصاص (٣/ ٢٩٤)، "العدة" (٤/ ١١٣٩)، "المستصفى" للغزالي (١٤٦)، "روضة الناظر" (٢/ ٤٥٨)، "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢٢٨)، "البحر المحيط" (٦/ ٤١٩)، "كشف الأسرار" (٣/ ٢٣٨)، "إرشاد الفحول" (١/ ٣١١).
(٤) الأزارقة: هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي، وهي فرقة من فرق الخوارج الغالية، لهم ضلالات وانحرافات كثيرة، أبرزها تكفير المسلمين وكل من خالفهم، انظر: "الفرق بين الفرق" للبغدادي (٨٧)، "الملل والنحل" للشهرستاني (١/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>