للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: ذكر الجصاص (١)، والقرطبي (٢)، وابن قدامة (٣) أن النخعي خالف في ذلك فرأى أن الملتقط إن أراد استرقاق اللقيط فله ذلك.

وذكر ابن جزي الخلاف عن قوم أنه عبد لمن التقطه، ولم ينسبه لقائله (٤). ولعله يقصد النخعي.

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن اللقيط حر.

ثانيًا: لا ينظر لما ورد من الخلاف في المسألة؛ لما يأتي:

١ - أن عبد الرزاق، وابن المنذر، وابن حزم نقلوا خلاف ذلك، فقد نقلوا عن النخعي أن اللقيط حر (٥).

٢ - أن عبد الرزاق، وابن المنذر، وابن حزم أثبتوا القول بأن النخعي يقول: إن اللقيط حر، وغيرهم نفى ذلك، والمثبتِ مقدم على النافي.

[[٢ - ٤٧٢] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم]

إذا وجد اللقيط في أرض الإسلام فإنه يحكم بإسلامه، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا وجد لقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم" (٦).

٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "ويحكم بإسلامه بلا نزاع، إلا أن يوجد في بلد الكفار" (٧).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط في دار الإسلام مسلم وافق عليه الحنفية في رواية, -فيما إذا وجده مسلم في كنيسة أو بيعة في دار الإسلام- والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، وابن حزم (١٠).


(١) "أحكام القرآن" (٣/ ٢١٩).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٩/ ١١٩).
(٣) "المغني" (٨/ ٣٥٠).
(٤) "القوانين الفقهية" (ص ٣٥٩).
(٥) انظر: "المصنّف" (٧/ ٤٥١)، "الإشراف" (٢/ ١٦٣)، "المحلى" (٧/ ١٣٤).
(٦) "الإفصاح" (٢/ ٥٨).
(٧) "الإنصاف" (٦/ ٤٣٤).
(٨) "الذخيرة" (٩/ ١٣٤)، "مواهب الجليل" (٨/ ٥٥).
(٩) "الحاوي" (٩/ ٤٨١)، "البيان" (٨/ ١٢).
(١٠) "المحلى" (٧/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>