للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجزئها في صلاتها.

• أدلة هذا القول: ورد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قدر أعلى المتعة بخادم (١).

٢ - تقدير أقلها بكسوة: أن الكسوة الواجبة في الشرع ما يكفي لستر العورة في الصلاة، فوجب ألا تقل عن ذلك (٢).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل هي بالمعروف؛ وذلك لما يأتي:

١ - خلاف الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه بتقديرها، بحيث لا يتجاوز بتقديرها نصف المهر.

٢ - خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه: أن أعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها.

[[٤٠ - ٢١٥] صحة التوكيل في الطلاق]

يجوز أن يقيم الزوج وكيلًا عنه في إيقاع الطلاق على زوجته، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل إليه" (٣).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن قوله لأجنبي: طلق امرأتي؛ توكيل" (٤).

وقال أيضًا: ". . . أنه لو أضاف الأمر بالتطليق إلى الأجنبي، ولم يقيده بالمشيئة، كان توكيلًا بالإجماع" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني، وابن عبد البر من الإجماع على صحة التوكيل في الطلاق وافق عليه الشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وهو قول الحسن،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" (٥/ ١٥٦).
(٢) "المغني" (١٠/ ١٤٤).
(٣) "الاستذكار" (٦/ ١٨٤).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٦٦).
(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٦٦).
(٦) "الحاوي" (١٣/ ٣٧)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٣).
(٧) "الكافي" (٤/ ٤٥٢)، "الإنصاف" (٨/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>