للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الاتفاق: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى، وأحفوا الشوارب" (٥).

وجه الدلالة من وجهين:

١ - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بتوفير اللحى، والأمر يقتضي الوجوب، فكان الحلق منافيًا لمقتضى الأمر، فهو محرم، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بدأ الأمر بمخالفة المشركين، ومخالفتهم واجبة، فكأنه أمر ثانٍ على توفير اللحى، ومن خالف الأمر فقد ارتكب محرمًا، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: هناك من قال: يؤخذ من اللحية، وبينهم خلاف في مقدار ما يؤخذ (٦)، ولكن هذا لا يخالف مسألتنا، فهي في حلقها بالكلية.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٣ - ٩٠] إباحة حلق الرأس وحبسه]

حلق المسلم لرأسه مباح، وكذا حبسه، وقد حُكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "قد أجمع العلماء في جميع الآفاق على إباحة حبس الشعر، وإباحة الحلاق، وكفى بهذا حجة" (٧).

ونقله عنه ابن قدامة (٨)، والقرطبي (٩)، والبهوتي (١٠)، والرحيباني (١١).


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ١٤١).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٢١٦).
(٣) "المجموع" (١/ ٣٤٢).
(٤) "الفروع" (١/ ١٢٩)، و"المبدع" (١/ ١٠٥)، و"الإنصاف" (١/ ١٢١).
(٥) البخاري كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، (ح ٥٥٥٣)، (٥/ ٢٢٠٩)، مسلم كتاب الطهارة، باب تقليم الأظفار، (ح ٢٥٩)، (١/ ٢٢٢).
(٦) "نيل الأوطار" (١/ ١٤٣).
(٧) "التمهيد" (٢٢/ ١٣٨)، وانظر: "الفواكه الدواني" (٢/ ٣٠٦).
(٨) "المغني" (١/ ١٢٣).
(٩) "تفسير القرطبي" (٢/ ٣٨٢) ق، (٢/ ٢٥٤).
(١٠) "كشاف القناع" (١/ ٧٩).
(١١) "شرح غاية المنتهى" (١/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>