للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: الأصل في كلام المكلف الإعمال وعدم الإهدار، فإذا أبطلنا كلام العاقد في هذه الحالة أهملنا كلامه ولم نعمله، مع إمكان إعماله وتصحيح فعله (١).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم ليست هي المذهب، وقالوا بأنه إذا أطلق الثمن في البيع فإنه يفسد ولا يصح (٢).

ولعلهم يستدلون: أن عدم التعيين في هذه الحالة يعد لونا من ألوان الجهالة في العقد، فلا يصح معها البيع، كالجهالة في تحديد المبيع.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٧٦] جواز بيع الجزاف]

• المراد بالمسألة: الجزاف: مثلث الأول والكسر فيه أفصح، وهو أخذ الشيء مجازفة، وهو: الحدس في البيع والشراء (٣).

• وفي الاصطلاح: بيع ما يكال، أو يوزن، أو يعد جملة، بلا كيل، ولا وزن، ولا عدّ (٤).

ويراد بالمسألة هنا: أن بيع العين -سواء كانت من الطعام أو من غيره- المشاهدة للمتبايعين، وهما يجهلان قدر كيلها أو وزنها أو عدها، وعلم منهما اعتياد الحزر والتقدير، جائز ولا شيء فيه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وبيع الطعام جزافا في الصبرة ونحوها، أمر مجتمع على إجازته، وفي السنة الثابتة في هذا الحديث دليل على إجازة ذلك، ولا


= القناع" (٣/ ١٧٤).
(١) "فتح القدير" (٦/ ٢٦٣)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٥).
(٢) "الفروع" (٤/ ٣٠)، "الإنصاف" (٤/ ٣١٠).
(٣) "العين" (٦/ ٧١)، "لسان العرب" (٩/ ٢٧)، "تاج العروس" (٢٣/ ٨٤ - ٨٥).
(٤) ينظر: "منح الجليل" (٤/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>