للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة دراهم، أو في دنانير، فإنه لا يجوز بالإجماع] (١).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [أما لو أسلم عشرة دراهم في عشرة دنانير، لا يجوز بالإجماع] (٢).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [أما الدراهم والدنانير، فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير، فالاتفاق أنه باطل] (٣).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وأما إذا أسلم فيهما الأثمان، لم يجز إجماعا] (٤).

• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [قوله: (فلم يجز فيها السلم) لكن إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أيضا، كان العقد باطلا اتفاقا] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو: أن من شروط السلم تأخير المسلم فيه، وإذا كانا من جنس واحد كالنقدين مثلا، فلا يجوز النسأ والتأخير فيهما؛ لأن هذا هو عين الربا (٧).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٤] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره]

• المراد بالمسألة: إذا كان رأس مال السلم جنسا واحدا مما لا يتعلق العقد بقدره


(١) "العناية" (٧/ ٧٢).
(٢) "البناية" (٨/ ٣٣٠).
(٣) "فتح القدير" (٧/ ٧٢).
(٤) "البحر الرائق" (٦/ ١٦٩).
(٥) "رد المحتار" (٥/ ٢٠٩).
(٦) "الأم" (٣/ ٩٨)، "روضة الطالبين" (٤/ ٢٧)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٢/ ٢٩٢)، "المغني" (٦/ ٤١٢)، " كشاف القناع" (٣/ ٢٩١)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٢١١)، "المحلى" (٨/ ٤٧). تنبيه: ابن حزم ذكر جواز السلم في الدراهم والدنانير إذا أسلم فيها عرضا، وهذا دليل على منع السلم فيهما إذا كانا بمثلهما.
(٧) ينظر: "المغني" (٦/ ٤١٢)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>