للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جدة تحجب أمها (١).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقًا وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى (٢).

• يستند الإجماع إلى: أن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى لمباشرتها الولادة، ويلزم من كون الأم هي التي باشرت الولادة: أن يكون الميراث لها فقط دون أمها (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأم تحجب الجدة.

[[٢٥٠ - ٥٨] الجد يحجب الأعمام]

• المراد بالمسألة: أن الجد من جهة الأب يحجب الأعمام، لأن الجد ينزل منزلة الأب مع الأخوة، فيحجب الجدُّ الأعمام، لأن له قرابة إيلاد وبعضية وجزئية كالأب.

مثاله: لو مات رجل عن: جد، وعم، فالمسألة من (ستة أسهم) فللجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) ترد إلى الجد تعصيبًا، لأن العم محجوب بالجد.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا على ألَّا يورثوا الأعمام مع الجد كما لا يُورَّثون مع الأب] (٤).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [وفي النسب الجد وأب الجد، وإن علا أولى من ابن الأخ والعم بالاتفاق] (٥). ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال [والجد يحجب الأعمام بإجماع] (٦).


(١) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ٢٠٠.
(٢) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٠٧.
(٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٩)، وحاشية الروض المربع (٦/ ١١٨).
(٤) انظر: المحلى (٨/ ٣٢٨).
(٥) انظر: شرح السنة (٤/ ٣٦٦). وانظر: شرح السنة (٨/ ٣٤٩).
(٦) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>