للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقرب منها] (١).

الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [لاخلاف أن الجدات لا يوثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم منهن] (٢)

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب] (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات] (٤). الشربيتي (٩٧٧ هـ) قال: [أو الأم أي: تحجب الجدة للأب أيضًا بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة، والأم أقرب منها] (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم (٩).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): القربى من الجدات أولى بالسدس من البعدى سواء كانت من جانب الأم أو من جانب الأب (١٠). قال الخرشي (١١٠١ هـ): والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقًا (١١).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): وتحجب الجدة مطلقًا لأم أو لأب بالأم لإدلاء التي من جهة الأم بالأم (١٢). قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): وكل


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٨).
(٢) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٤.
(٣) المبسوط، ٢٩/ ١٦٩.
(٤) المغني (٩/ ٥٥).
(٥) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٢).
(٦) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٣).
(٧) انظر: الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٢٠١).
(٨) انظر: المغني (٩/ ٥٥).
(٩) نهاية المطلب، ٩/ ٣٣.
(١٠) المبسوط، ٢٩/ ١٦٨.
(١١) الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٢٠١).
(١٢) الشرح الصغير، ٤/ ٦٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>