للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن (١)، والشافعية في وجه (٢)، فذهبوا إلى القول برجوعه إلى ملك الواقف أو ورثته إن كان ميتًا.

• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أن الواقف عين الوقف لقربة، وقد انقطعت فينقطع بانقطاعه (٣)، وأيضًا القياس على المحصر إذا بعث الهدى ثم زال الإحصار، فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء (٤).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف، لوجود الخلاف المعتبر في المسألة (٥).

[[٩٥ - ٣٧] لا يصح تخصيص النفس بالوقف]

• المراد بالمسألة: أن الإنسان إذا وقف على نفسه من غير أن يشرك معه غيره لم يصح الوقف.

• من نقل الإجماع: القرافي (٨٠٣ هـ) قال: [يمتنع وقف الإنسان على نفسه وقاله الأئمة] (٦)

• الموافقون على الإجماع: الحنفية في قول (٧) والشافعية (٨) والحنابلة (٩).


(١) المبسوط (١٢/ ٤٢)، شرح فتح القدير (٦/ ٢٠٥، ٢٢٠)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤٨ - ٥٤٩).
(٢) نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٣ - ٣٦٤). وهو وجه في المذهب مقابل الأصح عندهم.
(٣) شرح فتح القدير (٦/ ٢١٩).
(٤) المبسوط (١٢/ ٤٢).
(٥) شرح فتح القدير (٦/ ٢٠٥، ٢٢٠)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٦٣، ٣٦٤).
(٦) الذخيرة (٦/ ٣١١) وقال في (٦/ ٣١١): [السلف لم يسمع عنهم ذلك].
(٧) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٥٤). وهي رواية محمد ابن الحسن الشيباني.
(٨) الحاوي الكبير (٩/ ٣٨٦)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٦٧) في الأصح عندهم.
(٩) المغني (٨/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>