للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السدس، إذا لم يكن دونها أم) (١).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.

الثالث: وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الجدة السدس) (٢).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجدة الوارثة لها السدس، إذا لم يكن دونها أم، أو جدة أقرب منها.

[[٢٢٠ - ٢٨] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك]

• المراد بالمسألة: أن ميراث الجدة: السدس، لا تزيد عليه مطلقًا، وذلك بشرط عدمي، وهو عدم الأم.

مثاله: لو مات ميت عن: جدة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، فالمسألة من (ستة) للجدة السدس (واحد) وللأخت شقيقة النصف (ثلاثة) وللأخت لأم السدس (واحد) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (واحد).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس] (٣). وقال: [وأجمع عوام أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس] (٤).

٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض


(١) رواه: أبو داود، رقم (٢٨٩٥)، وضعف إسناده الألباني في تعليقه على سنن أبي داوود، رقم (٢٨٩٥).
(٢) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (٣١٧٩٨).
(٣) انظر: الإجماع (ص ٩٥).
(٤) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>