للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس، أو من الثلث عند من يرى ذلك] (٢). وقال: [واتفقوا على أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث، ولا أقل من السدس؛ إلا في مسائل العول، أو عند اجتماع الجدات] (٣).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [لأنهم أجمعوا ألا ترثَ جدة ثلثًا ولو كانت كالأم ورثت الثلث، وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قاسه على قوله في الجد لما جعله أبًا، ظن أنه يجعل الجدة أمًّا. واللَّه أعلم] (٤). وقال: [وروي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الجدة قول شاذ أجمع العلماء على تركه. . قال: كل جد ليس دونه من هو أقرب منه فهو أب، وكل جدة من قبل الأم ليس دونها أقرب منها فهي بمنزلة الأم، قال يحيى بن آدم: ولا نعرف أحدًا من أهل العلم ورَّث جدةً ثلثًا، ولو كانت بمنزلة الأم؛ لورثت الثلث] (٥).

الجويني (٤٧٦ هـ) قال: [اتفقوا على أن الجدات يشتركن في السدس بالغًا ما بلغن] (٦).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن] (٧).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [والأم العليا جدة، ولا يفرض لها الثلث


(١) الحاوي الكبير، ٨/ ١١٠.
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٠).
(٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٨)، والعجيب أنَّ ابن حزم في المحلى يخالف جمهور القائلين بأنَّ ميراث الجدة ميراث الأم، وقال (٩/ ٢٧٢) [وقد جسر قوم على الكذب هاهنا فادعوا الإجماع على أن ليس للجدة إلا السدس وهذا من تلك الجسرات].
(٤) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٥٢).
(٥) انظر: التمهيد (١١/ ١٠٠).
(٦) نهاية المطلب، ٩/ ٧٦.
(٧) انظر: المغني (٩/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>