للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= والعمد أهل الدم، ولم يذكرهم في المحاربة، فدل على أن حكم قتل المحاربة، مخالف لحكم قتل غيره".
ويتحصل من هذا أن للشافعي قولان في المسألة، لكن التحقيق أنه على القول بأن للأولياء العفو فإن الحد لا يسقط بحال؛ لأن الحرابة عند الشافعية قد اجتمع فيه حقان حق الآدمي وحق اللَّه، فإن عفا الأدمي بقي حق اللَّه قعالى، فيقتل حدًا، وقد بين ذلك صاحب المنهاج فقال كما في نهاية المحتاج (٨/ ٧ - ٨): "قيل: القاطع المتحتم يغلَّب فيه معنى القصاص؛ إذ الأصل في اجتماع حقه تعالى وحق الآدمي، تغليب الثاني؛ لكونه مبنيًا على التضييق.
وفي قول الحد؛ لعدم صحة العفو عنه، ويستقل الأمام باستيفائه.
فعلى الأول تلزمه الكفارة. . . وعليه أيضًا لو عفا وليه بمال وجب، وسقط القصاص، ويقتل حدًا".
(١) سورة المائدة، آية (٣٣).
(٢) المغني (٩/ ١٢٦).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>